البرازيل - معلومات سرية: الموضوع مؤقتا لتقييد وصول الجمهور بسبب لا غنى عنه لأمن المجتمع والدولة ؛






المادة 23 -يري نو 12.527 ، في 18 نوفمبر / تشرين الثاني 2011



رئاسة الجمهورية المكتب
المدني 
للمكتب القانوني الفرعي







القانون رقم 12.527 ، بتاريخ 18 نوفمبر 2011



Veto Message Term 
Regulation
ينظم الوصول إلى المعلومات الواردة في البند XXXIII من الفن. 5 ، البند الثاني من الفقرة 3 من المادة. 37 و في البند 2 من الفن. 216 من الدستور الاتحادي. يعدل القانون رقم 8112 المؤرخ 11 ديسمبر 1990 ؛ يلغي القانون رقم 11111 المؤرخ 5 مايو 2005 ، وأحكام القانون رقم 8159 ، المؤرخ 8 يناير 1991 ؛ ويجعل الترتيبات الأخرى.



سيادة الرئيس اسمحوا لي أن أعرف أن قرارات المؤتمر الوطني  وأقرّ القانون التالي: الفصل الأول الأحكام العامة




















المادة 1 يحدد هذا القانون الإجراءات الواجب مراعاتها من قبل الدولة الاتحادية والولاية الاتحادية والبلدية والبلديات ، من أجل ضمان الوصول إلى المعلومات الواردة في البند XXXIII من الفن. الجملة الخامسة ، 9 من المادة 3 من الفن. 37 و في البند 2 من الفن. 216 من الدستور الاتحادي. فقرة واحدة. خاضعا لنظام هذا القانون: الأول - الهيئات العامة التي هي أعضاء في الإدارة المباشرة للفروع التشريعية والتنفيذية ، بما في ذلك Cortes de Contas ، والقضاء ومكتب المدعي العام ؛ ثانيا - البلديات والمؤسسات العامة والشركات العامة وشركات رأس المال المختلط والكيانات الأخرى التي يسيطر عليها الاتحاد والولايات والبلدية الاتحادية والبلديات بشكل مباشر أو غير مباشر.







المادة الثانية: تسري أحكام هذا القانون ، حسب الاقتضاء ، على الكيانات الخاصة غير الربحية التي تتلقى ، لأغراض إجراءات المصلحة العامة ، الأموال العامة مباشرة من الميزانية أو من خلال الإعانات الاجتماعية ، وعقود الإدارة ، ومدة الشراكة ، والمواثيق ، والاتفاقات ، التعديلات أو غيرها من الأدوات المماثلة. فقرة واحدة. تشير الدعاية التي ذكرتها الكيانات المذكورة في نصيب الفرد إلى الجزء من الموارد العامة المستلمة ووجهتها ، دون المساس بإصدار الحسابات الملزمة قانوناً بها. المادة 3 تهدف الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون إلى ضمان الحق الأساسي في الوصول إلى المعلومات ، ويجب أن يتم ذلك وفقاً للمبادئ الأساسية للإدارة العامة ومع المبادئ التوجيهية التالية:





I - مراعاة الدعاية كمبدأ عام وسرية كإستثناء ؛ الثاني - الكشف عن المعلومات ذات الاهتمام العام ، بغض النظر عن الطلبات ؛ ثالثاً - استخدام وسائل الإعلام ممكن من خلال تكنولوجيا المعلومات ؛ رابعاً - تعزيز تطوير ثقافة الشفافية في الإدارة العامة ؛ خامسا - تطوير الرقابة الاجتماعية للإدارة العامة. المادة 4 لأغراض هذا القانون ، يتم النظر في: I - المعلومات: البيانات ، المعالجة أم لا ، التي يمكن استخدامها لإنتاج ونقل المعرفة ، المتضمنة في أي وسط أو وسط أو صيغة ؛ II - المستند: وحدة تسجيل المعلومات ، مهما كانت الوسيلة أو الشكل ؛















ثالثا - معلومات سرية: هذا الموضوع مؤقتا لتقييد وصول الجمهور بسبب لا غنى عنه لأمن المجتمع والدولة ؛ IV - المعلومات الشخصية: التي تتعلق بالشخص الطبيعي الذي تم تحديده أو تحديده ؛ V - معالجة المعلومات: مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالإنتاج أو الاستقبال أو التصنيف أو الاستخدام أو الوصول أو الاستنساخ أو النقل أو التوزيع أو الأرشفة أو التخزين أو التخلص أو التقييم أو الوجهة أو التحكم في المعلومات ؛ سادساً - التوافر: جودة المعلومات التي قد يعرفها ويستخدمها الأفراد أو الأجهزة أو الأنظمة المأذون بها ؛ سابعاً - الأصالة: جودة المعلومات التي تم إنتاجها أو إصدارها أو تلقيها أو تعديلها بواسطة فرد أو جهاز أو نظام معين ؛









ثامنا - النزاهة: جودة المعلومات غير المعدلة ، بما في ذلك المنشأ والعبور والمقصد ؛ تاسعا - الأولية: جودة المعلومات التي يتم جمعها عند المصدر ، مع أقصى قدر ممكن من التفاصيل ، دون تعديلات. المادة 5 من واجب الدولة ضمان الحق في الوصول إلى المعلومات ، التي يجب تطهيرها من خلال إجراءات موضوعية ورشيقة ، بلغة شفافة وواضحة وسهلة الفهم. الفصل الثاني الوصول إلى المعلومات والإفصاح المادة 6 يتعين على الأجهزة والهيئات التابعة للسلطة العامة ، مع مراعاة القواعد والإجراءات المحددة المعمول بها ، ضمان ما يلي: 1 - إدارة المعلومات شفافة ، وتوفير وصول واسع النطاق إلى المعلومات ونشرها ؛













ثانياً - حماية المعلومات وضمان توافرها وصحتها ونزاهتها ؛ و III - حماية المعلومات السرية والمعلومات الشخصية، وذلك رهنا لها توافر، وصحة وسلامة وتقييد الممكن الوصول إليها. المادة 7 يشمل الاطلاع على المعلومات المشار إليها في هذا القانون ، من بين أمور أخرى ، حقوق الحصول على: I - التوجيه بشأن إجراءات الحصول على الوصول ، وكذلك على المكان الذي يمكن العثور على المعلومات المطلوبة أو الحصول عليها ؛ ثانيا - المعلومات الواردة في السجلات أو الوثائق ، التي تنتجها أو تتراكمها أجهزتها أو كياناتها ، والتي تم جمعها أو عدم تجميعها في المحفوظات العامة ؛









ثالثاً - المعلومات التي ينتجها أو يحرسها فرد أو كيان خاص ناتج عن أي علاقة بأجهزته أو كياناته ، حتى إذا كان هذا السند قد توقف بالفعل ؛ IV - معلومات أساسية ، كاملة ، أصلية وحديثة ؛ خامسا - معلومات عن الأنشطة التي تضطلع بها الأجهزة والكيانات ، بما في ذلك الأنشطة المتصلة بسياستها وتنظيمها وخدماتها ؛ سادسا - المعلومات المتعلقة بإدارة الميراث العام ، واستخدام الموارد العامة ، والمزايدات ، والعقود الإدارية ؛ و VII - المعلومات ذات الصلة: أ) تنفيذ ورصد ونتائج البرامج والمشاريع والإجراءات من الهيئات والمؤسسات العامة، فضلا عن الأهداف والمؤشرات المقترحة؛











ب) نتائج عمليات التفتيش والتدقيق والأداء وبيانات الحسابات الصادرة عن هيئات الرقابة الداخلية والخارجية ، بما في ذلك تقديم الحسابات المتعلقة بالسنوات السابقة. § 1 الوصول إلى المعلومات المقدمة في ال caput لا يتضمن معلومات حول مشاريع بحث وتطوير علمي أو تكنولوجي الذي سرية ضروري لأمن المجتمع والدولة. الفقرة 2. عندما لا يُسمح بالوصول الكامل إلى المعلومات لأنها سرية جزئياً ، فإن الوصول إلى الجزء غير السري يكفلها شهادة أو استخراج أو نسخ مع إخفاء الجزء تحت السرية.





الفقرة 3 - يتم ضمان الحق في الوصول إلى الوثائق أو المعلومات الواردة فيها كأساس لعملية صنع القرار والعمل الإداري من خلال تحرير قانون اتخاذ القرارات المقابل. الفقرة 4 - رفض الوصول إلى المعلومات المطلوبة من الأجهزة والكيانات المشار إليها في الفن. 1 ، إذا لم يتم إثبات ذلك ، سيخضع المسؤول لاتخاذ تدابير تأديبية ، وفقا للفن. 32 من هذا القانون. § 5 يجب على الطرف المعني أن يطلب من السلطة المختصة ، فور الاطلاع على فقدان المعلومات المطلوبة ، مباشرة إجراء تحقيق لتحديد اختفاء الوثائق المعنية.





الفقرة 6- بمجرد التحقق من صحة الفرض المنصوص عليه في الفقرة 5 من هذه المادة ، يجب أن يبرر الشخص المسؤول عن حجز المعلومات المفقودة ، خلال فترة 10 (10) أيام ، الوقائع وتعيين الشهود لإثبات ادعائه. . المادة 8 من واجب الهيئات والكيانات العامة أن تعزز ، بغض النظر عن متطلباتها ، الكشف في مكان يسهل الوصول إليه ، في حدود اختصاصاتها ، على معلومات ذات أهمية جماعية أو عامة تنتجها أو تحرسها. § 1 في الإفصاح عن المعلومات المشار إليها في نصيب الفرد ، يجب أن تشمل ، على الأقل: I - تسجيل الاختصاصات والهيكل التنظيمي والعناوين والهواتف الخاصة بالوحدات المعنية وساعات الحضور للجمهور ؛







ثانيا - سجلات أي تحويلات أو تحويلات للموارد المالية ؛ ثالثا - سجلات النفقات IV - المعلومات المتعلقة بإجراءات تقديم العطاءات ، بما في ذلك وثائق المناقصة ونتائجها ، وكذلك جميع العقود المبرمة ؛ خامساً - بيانات عامة لرصد البرامج والإجراءات والمشاريع وأعمال الأجهزة والكيانات ؛ و VI - إجابات على الأسئلة المتداولة في المجتمع. الفقرة 2: من أجل الامتثال لأحكام اتفاقية الحد من الفقر ، يتعين على الهيئات والكيانات العامة استخدام جميع الوسائل والأدوات المشروعة المتاحة لها ، ويكون الكشف في المواقع الرسمية على شبكة الإنترنت العالمية إجباريا. § 3o تلتزم المواقع المشار إليها في البند 2 (أ) في شكل لائحة ، من بين أمور أخرى ، بالمتطلبات التالية:













I - تحتوي على أداة بحث للمحتوى الذي يسمح بالوصول إلى المعلومات بلغة موضوعية وشفافة وواضحة وسهلة الفهم ؛ ثانيا - تمكين تسجيل التقارير بأشكال إلكترونية مختلفة ، بما في ذلك مفتوحة وغير مملوكة ، مثل جداول البيانات والنص ، من أجل تسهيل تحليل المعلومات ؛ III - تمكين الوصول التلقائي بواسطة الأنظمة الخارجية بتنسيقات مفتوحة ومنسقة ويمكن قراءتها آليًا ؛ رابعاً - نشر بالتفصيل الأشكال المستخدمة في هيكلة المعلومات ؛ الخامس - ضمان الاصالة و









من طلب الوصول إلى المادة 10. يجوز لأي طرف معني تقديم طلب للحصول على المعلومات إلى الأجهزة والكيانات المشار إليها في المادة. 1 من هذا القانون ، بأي وسيلة مشروعة ، ويجب أن يحتوي الطلب على تحديد مقدم الطلب ومواصفات المعلومات المطلوبة. § 1 o للوصول إلى المعلومات ذات الأهمية العامة ، لا يمكن أن يحتوي تحديد مقدم الطلب على متطلبات تمنع الطلب. الفقرة 2. يجب أن تكون الأجهزة والهيئات التابعة للسلطة العامة بديلاً ممكناً عن إعادة توجيه طلبات الوصول من خلال مواقعها الرسمية على الإنترنت. الفقرة 3 تحظر أي شروط تتعلق بأسباب طلب المعلومات ذات المصلحة العامة.









المادة 11 - الهيئة العامة أو الكيان يخول أو يتيح الوصول الفوري إلى المعلومات المتاحة. الفقرة 1 - إذا لم يكن من الممكن منح الوصول الفوري ، بالشكل المنصوص عليه في نصيب الفرد ، يجب على العضو أو الكيان الذي يتلقى الطلب ، في غضون فترة لا تتجاوز 20 (20) يومًا: أولاً - للإبلاغ بالتاريخ ، مكان وطريقة تنفيذ الاستشارة أو إعادة إنتاج أو الحصول على الشهادة ؛ II - للإشارة إلى أسباب الوقائع أو الحق في الرفض ، الكلي أو الجزئي ، للوصول المقصود ؛ أو الثالث - إبلاغ أنه / أنها ليس لديه المعلومات ، أو الإشارة ، إذا كان معروفًا ، إلى الهيئة أو الكيان الذي يحتفظ بها ، أو ، بالإضافة إلى ذلك ، إحالة الطلب إلى تلك الهيئة أو الكيان ، وإبلاغ الطرف المعني بإحالة طلبه للحصول على معلومات.









يجوز تمديد الفترة المشار إليها في الفقرة 1 لمدة 10 (10) أيام أخرى ، عن طريق تبرير صريح ، والتي سوف يكون مقدم الطلب علم علميا. الفقرة 3 - دون المساس بأمن المعلومات وحمايتها والامتثال للتشريعات المعمول بها ، يجوز لهيئة أو كيان توفير وسيلة لمقدم الطلب نفسه للبحث في المعلومات التي يحتاج إليها. الفقرة 4 عندما لا يُسمح بوصول المعلومات لأنها معلومات سرية كلياً أو جزئياً ، يجب إبلاغ مقدم الطلب بإمكانية الطعن والمواعيد النهائية وشروط إيداعها ، وينبغي أيضاً منح السلطة المختصة للنظر فيها. الفقرة 5. سيتم توفير المعلومات المخزنة في شكل رقمي في هذا الشكل ، إذا كان هناك موافقة من مقدم الطلب.







الفقرة 6 إذا كانت المعلومات المطلوبة متاحة للجمهور في وسائل مطبوعة أو إلكترونية أو أي وسيلة أخرى للوصول العام ، يجب إبلاغ مقدم الطلب خطيا بالمكان والطريقة التي يمكن بها استشارة هذه المعلومات أو الحصول عليها أو استنساخها ، مما يعفيها الجهة أو الكيان العام الملزم بتزويده مباشرة ، ما لم يصرح مقدم الطلب بأنه لا يملك الوسائل اللازمة للقيام بهذه الإجراءات بنفسه.




المادة 23: يعتبر أمن الشركة أو الدولة أمراً لا غنى عنه ، وبالتالي ، يمكن تصنيف المعلومات التي يستطيع الكشف عنها أو وصولها غير المقيد: 
الأول - تعريض الدفاع الوطني والسيادة الوطنية للخطر أو سلامة الأراضي الوطنية ؛ 
2 - الإضرار أو المساس بسير المفاوضات أو العلاقات الدولية للبلد أو تلك التي قدمتها دول أخرى ومنظمات دولية على أساس سري ؛ 
ثالثًا - يعرض حياة السكان أو سلامتهم أو صحتهم للخطر ؛ 
IV - تعرض مخاطر عالية لاستقرار البلاد المالي أو الاقتصادي أو النقدي ؛ 
خامسا - الإضرار بالخطط أو العمليات الاستراتيجية للقوات المسلحة أو تعريضها للخطر ؛ 
سادساً - الإضرار بالمشاريع البحثية والتكنولوجية والتكنولوجية وتهديدها ، وكذلك الأنظمة أو الأصول أو المرافق أو المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية الوطنية ؛ 
سابعاً - تعريض أمن المؤسسات أو السلطات الوطنية أو الأجنبية المرتفعة وأسرتها للخطر ؛ أو 
ثامنا - ارتكاب أنشطة استخباراتية ، وكذلك إجراء تحقيق أو تفتيش مستمر ، يتعلق بمنع أو قمع المخالفات. 
المادة 24 - يجوز تصنيف المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات والكيانات العامة ، رهنا بمضمونها وبسبب ما لا غنى عنها لأمن المجتمع أو الدولة ، على أنها سرية للغاية أو سرية أو محفوظة. 
§ 1 و   الحد الأقصى من حيث القيود الحصول على المعلومات على النحو المنصوص عليه في تصنيف شرح ، وتطبيق من تاريخ الإنتاج وهي كما يلي: 
I - ultrassecreta: 25 (خمسة وعشرون) سنة ؛ 
الثاني - السري: 15 (خمسة عشر) سنة ؛ و 
ثالثا - المحجوزة: 5 (خمس) سنوات. 

§ 2 تصنف المعلومات التي قد تعرض أمن رئيس الجمهورية ونائبه وأزواجهم وأطفالهم للخطر على أنها سرية وتظل سرية حتى نهاية مدة الولاية الحالية أو في آخر فترة عمل ، في حالة إعادة الانتخابات. § 3o بدلا من المواعيد النهائية المنصوص عليها في الفقرة 1 ، يمكن تحديد حدث نهائي لتقييد الوصول إلى وقوع حدث معين ، شريطة أن يحدث قبل انتهاء مدة التصنيف القصوى. § 4. بعد انقضاء فترة التصنيف أو أن يكون الحدث الذي يحدد فترة الفصل النهائية قد اكتمل ، فإن المعلومات ستصبح متاحة للعامة بشكل تلقائي.





§ 5 o بالنسبة لتصنيف المعلومات في درجة معينة من السرية ، يجب مراعاة المصلحة العامة للمعلومات ، ويجب استخدام المعيار الأقل تقييدًا ، مع الأخذ بعين الاعتبار: I - خطورة المخاطرة أو الضرر الذي يلحق بأمن المجتمع و حالة؛ و الثاني - على المدى الأقصى لتقييد الوصول أو الحدث الذي يحدد المدى النهائي. القسم الثالث حماية ومراقبة المعلومات الحساسة المادة 25 من واجب الدولة التحكم في الوصول إلى المعلومات السرية والكشف عنها التي تنتجها أجهزتها وكياناتها ، وضمان حمايتها. (اللائحة)











الفقرة 1. يقتصر الوصول إلى المعلومات المصنفة سرية على المعلومات والكشف عنها ومعالجتها على الأشخاص الذين يحتاجون إلى معرفتها ومن يعتمدون حسب الأصول بموجب اللائحة ، دون المساس بوصايا الموظفين العموميين المرخص لهم بموجب القانون. الفقرة 2 - إن الحصول على معلومات مصنفة على أنها سرية يخلق التزاما على الشخص الذي حصل على السرية. البند 3 يجب أن تنص اللائحة على الإجراءات والتدابير التي يجب اعتمادها لمعالجة المعلومات السرية ، من أجل حمايتها من الضياع ، والتغيير غير المصرح به ، والوصول غير المصرح به ، والإرسال والإفصاح.





المادة 26 - تتخذ السلطات العامة الخطوات اللازمة لضمان أن يكون الموظفون التابعون للخدمة التراتبية على علم بالقواعد ومراعاة التدابير والإجراءات الأمنية لمعالجة المعلومات السرية. فقرة واحدة. يقوم الفرد أو الكيان الخاص الذي ، بسبب أي علاقة مع السلطة العامة ، بتنفيذ أنشطة معالجة المعلومات السرية ، باتخاذ التدابير اللازمة بحيث يراقب موظفوها وممثلوها وممثلوها تدابير وإجراءات أمن المعلومات الناتجة عن تطبيق هذا القانون واحد. القسم الرابع من إجراءات التصنيف وإعادة التصنيف وإلغاء الأهلية







المادة السابعة والعشرون: تصنيف سرية المعلومات في نطاق الإدارة العامة الاتحادية هو من اختصاص: (النظام) الأول - بدرجة سرية للغاية ، من السلطات التالية: أ) رئيس الجمهورية ؛ ب) نائب رئيس الجمهورية ؛ ج) وزراء الدولة والسلطات الذين لهم نفس الامتيازات ؛ د) قادة القوات البحرية والجيش والقوات الجوية ؛ و ه) رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الدائمة في الخارج. ثانياً - في درجة السرية ، من جانب السلطات المشار إليها في البند الأول ، لمالكي البلديات أو المؤسسات أو الشركات العامة وشركات رأس المال المختلط ؛ و















ثالثاً - في درجة الاحتياطي ، من السلطات المشار إليها في البندين الأول والثاني ومن الذين يقومون بمهام التوجيه أو القيادة أو القيادة ، على مستوى DAS 101.5 أو أعلى ، من مجموعة الإدارة العليا والاستشارية ، أو ما يعادلها من التسلسل الهرمي وفقا للوائح المحددة لكل جهاز أو كيان ، مع مراعاة أحكام هذا القانون. الفقرة 1 - يجوز للسلطة المسؤولة تفويض السلطة القضائية المنصوص عليها في البندين الأول والثاني ، فيما يتعلق بالتصنيف على أنها سرية وسرية للغاية ، إلى وكيل عمومي ، بما في ذلك في بعثة بالخارج ، يحظر ذلك بموجب بند التفويض.



الفقرة 2: يصنف وزراء الإعلام المعنيون تصنيف المعلومات بدرجة السرية التي تنص عليها السلطات المنصوص عليها في البندين "د" و "هـ" من البند الأول ، في حدود المدة التي تحددها اللائحة. الفقرة 3: يجب على السلطة أو أي وكيل عام آخر يصنف المعلومات على أنها سرية للغاية أن يحيل القرار المتداول في المادة. 28 إلى اللجنة المشتركة المعنية بإعادة تقييم المعلومات ، المشار إليها في الفن. 35 ، في غضون الفترة التي وضعتها اللائحة. المادة الثامنة والعشرون: يصنف تصنيف المعلومات بأي درجة من السرية في مقرر يتضمن العناصر التالية على الأقل: أولاً - موضوع المعلومات ؛ II - أساس التصنيف ، مع مراعاة المعايير المحددة في الفن. (24)؛









ثالثاً - بيان مدة السرية ، التي تحسب بالسنوات أو الأشهر أو الأيام ، أو للحدث الذي يحدد فترته النهائية ، وفقاً للحدود المتوقعة في الفن. (24)؛ و IV - تحديد السلطة التي تصنف على أنها. فقرة واحدة. يجب أن يظل القرار المشار إليه في قرار الفروق على نفس درجة السرية مثل المعلومات السرية. المادة 29: سيعاد تقييم تصنيف المعلومات من قبل سلطة التصنيف أو السلطة الهرمية الأعلى ، عن طريق الطعن أو بحكم المنصب ، في الشروط والمواعيد النهائية المنصوص عليها في اللائحة ، بهدف عدم أهليتها أو إلى الحد من مدة السرية ، الفن. 24. (النظام)







الفقرة 1. يجب أن تأخذ اللائحة المشار إليها في هذا العقد بعين الاعتبار خصوصيات المعلومات التي تصدرها السلطات أو الوكلاء العامين في الخارج. الفقرة 2 - في إعادة التقييم المشار إليها في نصيب الفرد ، ينبغي دراسة مدى استمرار أسباب السرية وإمكانية حدوث الأضرار الناجمة عن الوصول إلى المعلومات أو الكشف عنها. الفقرة 3 - في حالة تخفيض فترة سرية المعلومات ، يحتفظ مصطلح التقييد الجديد كمصطلح أولي بتاريخ إنتاجه. فن. 30- تقوم السلطة القصوى لكل جهاز أو كيان بنشر ، سنوياً ، على موقع على شبكة الإنترنت متاح لنقل البيانات والمعلومات الإدارية ، وفقاً للوائح:







I - قائمة بالمعلومات التي تم استبعادها خلال الاثني عشر (12) شهرًا الماضية ؛ II - قائمة الوثائق المصنفة في كل درجة من السرية ، مع تحديد الهوية للرجوع إليها في المستقبل ؛ ثالثا - تقرير إحصائي يحتوي على عدد طلبات الحصول على المعلومات ، والإجابة عليها ورفضها ، بالإضافة إلى معلومات عامة عن المتقدمين. § 1 يجب على الأجهزة والكيانات أن تحتفظ بمثال للنشر المنصوص عليه في نصيب الفرد للتشاور العام في مقره. الفقرة 2. تحتفظ الأجهزة والكيانات بمقتطف من قائمة المعلومات المصنفة ، مصحوبة بالتاريخ ودرجة السرية وأسباب التصنيف. القسم الخامس المعلومات الشخصية













المادة 31: يجب أن تتم معالجة المعلومات الشخصية بطريقة شفافة وفيما يتعلق بالخصوصية والحياة الخاصة والشرف والصورة الخاصة بالناس ، فضلاً عن الحريات والضمانات الفردية. الفقرة 1. المعلومات الشخصية المشار إليها في هذه المقالة والمتعلقة بالخصوصية والخصوصية والشرف والصورة: I - يجب أن يكون الوصول إليها مقيدًا ، بغض النظر عن تصنيف السرية و لمدة أقصاها 100 (مائة) سنة من تاريخ الإنتاج إلى الوكلاء العامين المصرح لهم قانونًا والشخص الذي يشيرون إليه ؛ و II - قد أذن الكشف عنها أو وصول أطراف ثالثة مع نص قانوني أو موافقة صريحة من الشخص الذي وصفوه.







الفقرة 2 - أي شخص يحصل على إمكانية الوصول إلى المعلومات المشار إليها في هذه المادة سوف يكون مسؤولا عن سوء استخدامها. الفقرة 3 لا تُشترط الموافقة المشار إليها في البند الثاني من الفقرة 1 (1) عند الحاجة إلى المعلومات:الأول - الوقاية والتشخيص الطبي ، عندما يكون الشخص عاجزاً جسدياً أو قانونياً ، وللاستعمال الوحيد والحصري في العلاج الطبي ؛ ثانياً - إنجاز إحصاءات وبحوث علمية لمصلحة عامة أو عامة واضحة ، ينص عليها القانون ، يحظر فيها تحديد الشخص الذي تشير إليه المعلومات ؛ ثالثًا - الامتثال لأمر قضائي ؛ IV - الدفاع عن حقوق الإنسان ؛ أوالخامس - حماية المصلحة العامة والعامة السائدة.













الفقرة 4 - لا يمكن التذرع بتقييد الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالحياة الشخصية والشرف وصورة الشخص بغرض الإضرار بعملية العثور على مخالفات يكون فيها صاحب

الفقرة 1. يجب أن يكون تقييد الوصول إلى المعلومات ، بسبب إعادة التقييم المنصوص عليه في نصيب الفرد ، مطابقًا للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون. الفقرة 2. في نطاق الإدارة العامة الاتحادية ، يجوز إعادة تقييم إعادة التقييم المنصوص عليه في اتفاقية الحد من الفقر في أي وقت من قبل اللجنة المشتركة لإعادة تقييم المعلومات ، مع مراعاة أحكام هذا القانون. § 3 o طالما لم يتم انقضاء فترة إعادة التقييم المنصوص عليها في رأسمال ، يجب الحفاظ على تصنيف المعلومات وفقا للتشريعات السابقة. الفقرة 4 - تعتبر المعلومات المصنفة على أنها سرية وسرية للغاية ولا يعاد تقييمها خلال الفترة المنصوص عليها في نصيب الفرد ، تلقائيا ، متاحة للجمهور.







المادة 40. في غضون 60 (ستين) يوماً ، من تاريخ نفاذ هذا القانون ، يُعيّن القائد الأقصى لكل وكالة أو كيان للإدارة العامة الاتحادية المباشرة وغير المباشرة سلطةً تابعة مباشرة لها ، داخل الهيئة أو الهيئة المعنية. القيام بالواجبات التالية: 1- ضمان الامتثال للقواعد المتعلقة بالحصول على المعلومات بطريقة فعالة ومناسبة لأغراض هذا القانون ؛ ثانيا - مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون وتقديم تقارير دورية عن الامتثال ؛ ثالثاً - التوصية بالتدابير التي لا غنى عنها لتنفيذ وتحسين القواعد والإجراءات اللازمة للامتثال الصحيح لأحكام هذا القانون ؛ و







رابعا - توجيه الوحدات المعنية فيما يتعلق بالامتثال لأحكام هذا القانون ولوائحه. فن. 41- تعين السلطة التنفيذية الاتحادية هيئة إدارية عامة اتحادية مسؤولة عن: ( 1) الترويج لحملة وطنية لتعزيز ثقافة الشفافية في الإدارة العامة والوعي بالحق الأساسي للحصول على المعلومات ؛ ثانيا - لتدريب الموظفين العموميين فيما يتعلق بتطوير الممارسات المتعلقة بالشفافية في الإدارة العامة ؛ ثالثًا - لرصد تطبيق القانون في نطاق الإدارة العامة الفيدرالية ، مع تركيز وتوحيد نشر المعلومات الإحصائية المتعلقة بالفن. 30؛









رابعاً - تقديم تقرير سنوي إلى المؤتمر الوطني يتضمن معلومات عن تنفيذ هذا القانون. المادة 42- ينظم الفرع التنفيذي أحكام هذا القانون خلال 180 (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره. فن. 43. القسم الفرعي السادس من الفن. المادة 116 من القانون رقم 8122 ، المؤرخ 11 ديسمبر 1990 ، سارية المفعول بالصيغة التالية: "المادة 116. ....................... ......................... ................... ...... ............................................ ...... ....................................









سادسا - اتخاذ المخالفات التي لديها معرفة بها بسبب الموقف من معرفة السلطة العليا أو عندما يشتبه في تورطها في معرفة سلطة مختصة أخرى للتحقيق ؛ .................................................. ............................... "(NR) الفن. 44. الفصل الرابع من الباب الرابع من القانون رقم 8،122 ، من عام 1990 ، تصبح فعالة مع إضافة الفن التالي. 126-أ: "الفن. 126-A. لا يجوز أن يكون أي خادم مسؤولاً من الناحية المدنية أو الإجرامية أو الإدارية عن إعطاء إشعار للسلطة العليا أو ، عندما يُشتبه في ذلك ، للسلطة المختصة الأخرى لتحديد المعلومات المتعلقة بارتكاب جرائم أو مخالفات تدركها ، حتى لو بسبب الوظيفة أو الوظيفة أو الوظيفة العامة. "







المادة 45 على الدول والمقاطعة الاتحادية والبلديات ، في تشريعاتها ، الامتثال للقواعد العامة المحددة في هذا القانون ، لتحديد قواعد محددة ، لا سيما فيما يتعلق بالأحكام الواردة في المادة. 9 وفي القسم الثاني من الفصل الثالث. فن. 46- ألغيت: الأول - القانون رقم 11111 ، المؤرخ 5 مايو 2005 ؛ و II - الفنون. 22 إلى 24 من القانون رقم 8159 المؤرخ 8 يناير 1991 47. يبدأ نفاذ هذا القانون 180 (مائة وثمانين) يومًا بعد تاريخ نشره. برازيليا ، 18 نوفمبر 2011 ؛ 190th الاستقلال و 123 من الجمهورية. DILMA ROUSSEFF José Eduardo CardosoCelso Luiz Nunes Amorim Antonio de Aguiar Patriota Miriam Belchior Paulo Bernardo Silva























غليزي هوفمان جوز إيليتو كارفاليو سيكوييرا هيلانة شاغاس لويس ايناسيو لوسينا ادامز جورج الحاج سوبرينو ماريا دو روساريو نونيز http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm كتابة المصدر

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

巴西马里亚纳大坝灾难的法律纠纷在英国打响

fcbarcelona.com

SAG Награды 2014: Актеры "шума" побед, подтягивает гонку Оскаров